السيد عبد الأعلى السبزواري
7
تهذيب الأصول
الصحة ، وأصالتي الطهارة والحلية ، وأصالة عدم التذكية ، إلى غير ذلك من الأصول المعتبرة . ويمكن تقرير حصر مجاري الأصول الأربعة المعروفة بوجه عقلي ، بأن يقال : الشك إما أن تلحظ فيه الحالة السابقة أو لا تلحظ ، وعلى الثاني إما أن يعلم بالتكليف ولو بجنسه أو لا يعلم . وعلى الأول إما أن يمكن الاحتياط أو لا يمكن . والأول مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى الاحتياط ، والثالث مجرى التخيير ، والرابع مجرى البراءة . وحيث أن هذه الأصول الأربعة مختصة بمجاريها اختصاص العرض بموضوعه ، يكون الحصر فيها عقليا ، لكن بالعرض لا بالذات - كما لا يخفى - وليس في البحث عن كيفية الحصر مطلقا ثمرة عملية ، بل ولا علمية . ثم إن الاستصحاب برزخ بين الأمارة المحضة والأصل المحض ، فيصح أن يقال : إن ما اعتبر إما أمارة محضة ، أو أصلا محضا ، أو برزخا بينهما . والأول كخبر الواحد مثلا ، والثاني كالبراءة ، والثالث كالاستصحاب .