السيد عبد الأعلى السبزواري

33

تهذيب الأصول

وعدم الظفر على ما يدل على اعتبار المشكوك ، يكون المرجع هو البراءة على القولين ، وقبل التفحص فيها يكون المرجع هو الاشتغال عليهما أيضا . فلا ثمرة بينهما ، لا بالنسبة إلى الأصول اللفظية ولا العملية . وأما ما يقال : من ظهور الثمرة في نذر الصلاة في مكان مكروه ، أو لباس كذلك . فإنه بناء على الأعم يكون صحيحا ويتحقق الحنث بالمخالفة . وأما بناء على الصحيح فلا يتحقق الحنث لو أتى بالصلاة كذلك ، لكونها باطلة من جهة تحقق النهي الحاصل من مخالفة النذر بها ، والنهي في العبادة يوجب البطلان ، بل يكون إتيان الصلاة الصحيحة غير مقدورة بناء عليه . ويرد عليه . . أولا : فلأنه ليس ثمرة البحث الأصولي حتى تقع في طريق استفادة الأحكام الكلية ، وإنما هو مسألة فقهية ذات قولين . وثانيا : أنه تابع للقصد لا الاستعمال ، فإن قصد الناذر الصلاة الصحيحة لا يحنث ، سواء كان الوضع والاستعمال للصحيح أم للأعم . وإن قصد الأعم يحنث ، سواء كان الوضع والاستعمال للصحيح أم للأعم . وثالثا : أنه يمكن أن يكون المراد الصحيح الاقتضائي لولا النذر ، فحينئذ يصح النذر والصلاة ، ويحصل الحنث أيضا . وأما المعاملات فهي إمضائية يكفي في صحتها عدم ثبوت الردع من الشارع ، ومقتضى العرف والعادة هو الوضع للصحيح الاقتضائي فيها أيضا ، وكلما صدق عليه عناوينها الخاصة عرفا ولم يثبت الردع عنها شرعا ، يصح التمسك بإطلاقها وعمومها ، لنفي مشكوك القيدية مطلقا ، ومع الشك في الصدق العرفي لا يصح التمسك بها كذلك ، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ، فيرجع إلى الأصول الموضوعية ، ومع عدمها إلى الحكمية ، فلا ثمرة فيها أيضا بين القولين .