تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني
186
تهذيب الأصول
حكم العقل بالنسبة إلى المخالفة القطعية على نحو العلّية التامّة ، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية كذلك « 1 » أو بنحو الاقتضاء « 2 » ، كلّ ذلك ناشٍ من خلط محلّ البحث بما هو خارج عنه . فإذا تبيّن إمكان الترخيص فلو دلّت الأدلّة على الترخيص فلا مانع من القول بمقالة المحقّقين ، الخوانساري والقمي 0 « 3 » . الجهة الثانية : في وقوع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وتنقيح البحث يتوقّف على سرد الروايات ، فنقول : إنّ الروايات الواردة في المقام على طائفتين : الأولى : ما يظهر منها التعرّض لخصوص أطراف العلم الإجمالي أو الأعمّ منه ومن غيره ، وإليك بيانه : 1 - صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « كلّ شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه » « 4 » . 2 - ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن عبد اللَّه بن سليمان ، قال : سألت
--> ( 1 ) - نهاية الأفكار 3 : 305 - 308 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 200 و 210 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 10 و 24 . ( 3 ) - مشارق الشموس : 77 / السطر 8 ، القوانين المحكمة 2 : 37 / السطر 3 ، انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 279 - 280 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .