تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

159

تهذيب الأصول

نعم ، لو كان مضمونها إلغاء اعتبار الشرائط أو حجّية الخبر الضعيف بالخصوص لكان لما ذكره وجه ، وأمّا لو كان مفاده حجّية قول المخبر في المستحبّات وكان لها إطلاق يعمّ الثقة وغيرها فلو خرج مورد التعارض عن الإطلاق لكان مفادها حجّية قول الثقة في المستحبّات . وأمّا الكبرى : فلأنّ عدم بقاء المورد ليس من المرجّحات بعد فرض التعارض ، كما لا يخفى . وأمّا ما أورده على الشيخ الأعظم : فبما أنّه لم يحضرني رسالة الشيخ - وإن أوردها صاحب « الأوثق » بتمامه في تعليقته « 1 » - فلأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من الملاحظات « 2 »

--> ( 1 ) - أوثق الوسائل في شرح الرسائل : 299 - 307 . ( 2 ) - ثمّ إنّ سيّدنا الأستاذ - دام ظله - بحث في الدورة السابقة في المقام عن عدّة مسائل ؛ منها : مفاد النهي وجريان الأصل فيما إذا تركه مرّة ، منها : دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وأنّ الأصل مع أيّهما ، منها : دوران الأمر بين الواجب العيني أو الكفائي ، وأنّ مقتضى الأصل ما هو . ولكنّه - دام ظلّه - أسقط في هذه الدورة كلّها ؛ روماً للاختصار ، ولما حقّقه في الجزء الأوّل حول هذه المسائل الثلاثة . [ المؤلّف ]