تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني
123
تهذيب الأصول
استدلال عقلي آخر للأخباري ( أصالة الحظر ) وهو مسألة كون الأصل في الأشياء الحظر ، وأنّ العالَم كلّه - من سمائه وأرضه - مملوك للَّه ، كما أنّ المكلّف عبد له تعالى ، فلا بدّ أن يكون عامّة أفعاله - من حركة وسكون - برضىً منه ودستور صادر عنه . وليس لأحد أن يتصرّف في العالم بغير إذنه ؛ لكون المتصرّف - بالكسر - والمتصرَّف مملوكين للَّه . وفيه : أنّه إن أريد من كون المكلّف والعالم مملوكين للَّه بالملكية الاعتبارية الدائرة في سوق العقلاء فلا نسلّمه ، بل لا وجه لاعتبار ملكية اعتبارية للَّه عزّ وجلّ ؛ فإنّ اعتبارها لا بدّ وأن يكون لأغراض حتّى يقوم به المعيشة الاجتماعية ، وهو سبحانه أعزّ وأعلى منه . وإن أريد منه المالكية التكوينية ؛ بمعنى أنّ الموجودات والكائنات - صغيرها وكبيرها ، أثيريها وفلكيها - كلّها قائمة بإرادته ، مخلوقة بمشيّته ، واقعة تحت قبضته تكويناً ، فلا يمكن للعبد أن يتصرّف في شيء إلّا بإذنه التكويني وإرادته ، وأنّ العالم تحت قدرته ؛ قبضاً وبسطاً تصرّفاً ووجوداً فهو غير مربوط بالمقام ، ولا يفيد الأخباري شيئاً . على أنّ الآيات والسنّة كافٍ في ردّ تلك المزعمة ؛ حيث يدلّ على وجود الإذن من اللَّه بالنسبة إلى تصرّفات عبيده ، قال عزّ من قائل : « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » « 1 » ، « وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ » « 2 » إلى غير ذلك . هذا آخر ما أردنا إيراده في المقام . وينبغي التنبيه على أمور :
--> ( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 29 . ( 2 ) - الرحمن ( 55 ) : 10 .