تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني
58
تهذيب الأصول
خاتمة في حكم المتوسط في أرض مغصوبة اختلفوا في حكم المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصباً وانحصر التخلّص منها بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها على أقوال : أقواها : أنّه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعاً . وربّما قيل : إنّه واجب ليس إلّا ، كما عن الشيخ الأعظم « 1 » . أو أنّه واجب وحرام ، كما عن أبي هاشم « 2 » والمحقق القمّي « 3 » . أو أنّه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهي السابق الساقط « 4 » . واختار المحقّق الخراساني : أنّه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي ، ويجري عليه حكم المعصية مع إلزام العقل بالخروج ؛ لكونه أقلّ محذوراً « 5 » . توضيح المختار وبرهانه : هو أنّه لم يدلّ دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلّص عن الغصب أو وجوب ردّ المال إلى صاحبه أو ترك التصرّف في مال الغير بعناوينها ؛ بأن يكون كلّ واحد من هذه العناوين موضوعاً لحكم الوجوب .
--> ( 1 ) - مطارح الأنظار : 153 / السطر 33 . ( 2 ) - انظر قوانين الأصول 1 : 153 / السطر 22 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 94 . ( 3 ) - قوانين الأصول 1 : 153 / السطر 21 . ( 4 ) - الفصول الغروية : 138 / السطر 25 . ( 5 ) - كفاية الأصول : 204 .