تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي
46
تنقيح الأصول
الفصل التاسع في قيام الأمارات والأصول مقام القطع هل تقوم الأمارات والأصول بمقتضى أدلّتها مقام القطع مطلقاً - سواء كان طريقيّاً محضاً ، أو موضوعيّاً بأقسامه - أو لا مطلقاً أو التفصيل بين الطريقيّ المحض ، فتقوم مقامه ، دون غيره من الأقسام ، أو التفصيل بين الطريقي والموضوعي الذي اخذ موضوعاً بما أنّه كاشف عن الواقع وطريق إليه ، فتقوم مقامهما ، بخلاف غيرهما من الأقسام ؟ أقوال . ولا بدّ من البحث هنا في مقامين : أحدهما : في إمكان قيام الأمارات والأصول بمقتضى أدلّتها مقامه ذاتاً وعقلًا . ثانيهما : في وقوع ذلك في أدلّة الأمارات الشرعيّة بعد الفراغ عن إثبات إمكانه ذاتاً وعقلًا . في إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في إمكان قيامها مقام الطريقي المحض ، وإنّما