تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي
254
تنقيح الأصول
حاكمة على هذا الخبر « 1 » . وفيه : أنّا وإن قلنا سابقاً : إنّ المراد بالعلم في الكتاب والسُنّة غالباً هو الحجّة ، لكن المراد من الحجّة هو مثل أخبار الآحاد والظواهر ونحوهما ممّا يعدّ علماً عند العقلاء ، لا مثل أدلّة الاحتياط التي هي للتحفّظ على الواقع ، فإنّه ليس حجّةً على الواقع ، ولذا لا يجوز الفتوى بالحرمة في موردٍ دلّ الدليل على وجوب الاحتياط . وبالجملة : المراد من الحجّة - التي يعبّر عنها بالعلم - ما هو طريق إلى الواقع ، والاحتياط ليس طريقاً إلى الواقع ، وإطلاق الطريقيّة عليه أحياناً إنّما هو من باب ضيق الخناق . خبر عبد الصمد بن بشير ومن الأخبار المستدلّ بها للبراءة ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : إنّ رجلًا أعجميّاً دخل المسجد يُلبّي وعليه قميصه ، فقال لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي كنت رجلًا أعمل بيدي ، واجتمعت لي نفقة ، فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، وأفتَوني هؤلاء : أن أشقّ قميصي وأنزعه من قِبَل رِجلي ، وأنّ حجّي فاسد ، وأنّ عليّ بَدَنة . فقال عليه السلام له : ( متى لبست قميصك ؛ أبعد ما لبّيت ، أم قبل ؟ ) . قال : قبل أن البّي . قال : ( فأخرجه من رأسك ، فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ؛ أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت ) « 2 » الخبر .
--> ( 1 ) - انظر نهاية الأفكار 3 : 228 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 72 / 239 ، وسائل الشيعة 9 : 125 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 .