تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي

230

تنقيح الأصول

فذكر الشيخ الأعظم « 1 » والمحقّق الخراساني 0 « 2 » أنّه مختصّ بالموضوعات الخارجيّة ؛ لوجوه : الأوّل : أنّه بعد ما فرض أنّ المقدّر هو خصوص المؤاخذة لا بدّ أن يُراد من الموصول في « ما لا يعلمون » هو خصوص الموضوعات ؛ لأنّه لا معنى للمؤاخذة على نفس الحكم « 3 » . الثاني : أنّه لا ريب في أنّ المراد من « ما اضطُرّوا إليه » وأخواته هو الموضوع الخارجي - أي فعل المكلّف - لعدم معقوليّة الإكراه والاضطرار على نفس الحكم ، فهو قرينة على أنّ المراد من « ما لا يعلمون » - أيضاً - هو الموضوعات « 4 » . الثالث : ما ذكره في « الكفاية » من أنّ إسناد الرفع إلى الموضوعات إسناد إلى غير ما هو له ، وإسناده إلى الأحكام إسناد إلى ما هو له ، وحيث إنّ إسناده في غير « ما لا يعلمون » إسناده إلى غير ما هو له - أي الموضوعات - فمقتضى وحدة السياق أنّه في « ما لا يعلمون » - أيضاً - كذلك ، ولا يمكن إرادتهما معاً ؛ لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد في استعمال واحد ، وهو محال « 5 » . أقول : أمّا الوجه الأوّل : فهو مبنيّ على لزوم التقدير ، وأنّ المقدّر هو خصوص المؤاخذة ، وحيث إنّك قد عرفت عدم الاحتياج في الحديث إلى التقدير ، وأنّ الرفع فيه ادّعائيّ لا حقيقيّ ، فلا وجه لما ذكراه ، ولا موقع له . وأمّا الوجه الثاني : فالتحقيق في الجواب عنه ما ذكره شيخنا الحائري قدس سره : وهو أنّ مقتضى وحدة السياق هو إرادة الأعمّ - من الموضوعات والأحكام - من

--> ( 1 ) - فرائد الأصول : 195 سطر 15 . ( 2 ) - حاشية فرائد الأصول ، المحقق الخراساني : 114 سطر 21 . ( 3 ) - فرائد الأصول : 195 سطر 16 . ( 4 ) - انظر فرائد الأصول : 195 سطر 21 . ( 5 ) - كفاية الأصول : 387 .