تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي
211
تنقيح الأصول
التحريميّة ، فهو بيان وحاكم على الآية ومقدّم عليها « 1 » ، ولكن سيجيء الكلام في ذلك ، وأنّه ليس في الآيات والروايات ما يدلّ على وجوب الاحتياط في الشبهات ، وأنّه لا ينحصر دليل الأصولي في هذه الآية . ومن الآيات التي استدلّ بها للبراءة قوله تعالى : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها » « 2 » . والكلام فيها يقع في مقامين : أحدهما : في بيان الاحتمالات الممكنة المتصوّرة في مقام الثبوت . وثانيهما : بيان ما هو الظاهر منها في مقام الإثبات . أمّا الأوّل : فيتصوّر فيها وجوه : الأوّل : أنّ المراد من الموصول وصلته أي ما آتاها هو التكليف الواصل إلى المكلّف بالنحو المتعارف ، وأنّ المراد من « لا يُكلِّف اللَّه » هو التكليف الاصطلاحي وحينئذٍ فإمّا أن يراد من كلا التكليفين : الفعلي منهما ، أو الإنشائي منهما ، أو يراد من الأوّل الإنشائي ، ومن الثاني الفعلي ، أو بالعكس ، فالاحتمالات على هذا الوجه أربعة ، وكلّها ممتنعة إلّا الأخير . أمّا الاحتمال الأوّل : فلاستلزامه الدور ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ تكليف اللَّه الفعلي موقوف على وصول التكليف الفعلي إلى المكلّف ، ففعليّة التكليف متوقِّفة على فعليّته . وكذلك الاحتمال الثالث ، فإنّ مفاده أنّ إنشاء اللَّه التكليفَ متوقّف على وصول التكليف الفعلي ، ولا ريب في أنّ فعليّته متوقّفة على إنشائه . وهكذا بناءً على الاحتمال الثاني ، فإنّ مرجعه إلى أنّ إنشاء اللَّه التكليف متوقِّف على وصول التكليف الإنشائي ، وهو - أيضاً - دور .
--> ( 1 ) - نهاية الأفكار 3 : 206 . ( 2 ) - الطلاق ( 65 ) : 7 .