السيد عبد الحسين اللاري

428

تقريرات في أصول الفقه

شخص المعصوم أو قوله ، ولما إذا احتمل صدور القول تقية وغير تقية ، وتخصيصه اصطلاح المتأخرين بالكشف عن قول المعصوم كشفا قطعيا بحيث لم يحتمل صدوره تقية فلم نقف له على أثر في كلماتهم ، بل الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين الاصطلاحين من تلك الجهة ، وأنّ النسبة بين طريقي حجّية الإجماع عند الخاصّة والعامّة هو التباين لكونه من باب التعبّد الصرف عند العامّة ، ومن باب صرف الكشف عند الخاصّة ، وأنّ النسبة بين طرق الاستكشاف الثلاثة عموم مطلق ، فطريق التقرير أعمّ من طريق الملازمة ، كما أنّ طريق اللطف أعمّ من طريق التقرير ، حسبما عرفت تفصيلا .