السيد عبد الحسين اللاري
333
تقريرات في أصول الفقه
كالتبادر ونحوه غير سليم عن المناقشة ، فيتعيّن الرجوع في تعيينه إلى الأصول الفقاهية والأصل والغلبة عندنا مع الوضع كما قرّر في محلّه . وأمّا كيفية وضع أداة الاستثناء فهو تابع لوضع الحروف والمبهمات ، لعدم خروج أداة الاستثناء عن أحد النوعين . وأمّا كيفية وضع المستثنى فهو تابع لكيفيّة نوعه أيضا ، فإن كان من نوع المشتقّات فكالمشتقّات ، ومن غيره فكغيره ، وأمّا حجج المختلفين في المسألة وجوابها فيطلب من الكتب المألوفة . [ أصل رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ ] هل يوجب تخصيصه ، كما اختاره الضوابط « 1 » تبعا لجمع من الناس وللعلّامة في النهاية « 2 » ، أو لا يخصّصه كما هو الأقرب وفاقا لاستادنا العلّامة وصاحب القوانين « 3 » والفصول « 4 » والشيخ « 5 » وجماعة من العامّة ، أو الوقف كما استقربه المعالم « 6 » تبعا لما حكاه عن المحقّق « 7 » والمرتضى « 8 » والعلّامة في التهذيب « 9 » أقوال . وذلك مثل قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إلى
--> ( 1 ) ضوابط الأصول : 238 . ( 2 ) نهاية الوصول : 83 . ( 3 ) القوانين 1 : 301 . ( 4 و 5 ) الفصول : 211 . ( 6 و 7 و 8 و 9 ) راجع المعالم : 302 .