السيد عبد الحسين اللاري

328

تقريرات في أصول الفقه

المجموع من الأخيرة وغيرها إلى المجاز ، كما هو المحكيّ عن الحنفية « 1 » ، ولجزئيات الإخراج عن متعدّد واحد ، سواء كان هو الأوّل أو الوسط أو الأخير كما هو مختار القوانين « 2 » ، ولجزئيات الإخراج المطلق ، سواء كان عن متعدّد واحد أو عن مجموع المتعدّدات كما هو مختار الفصول « 3 » رحمه اللّه وأحد وجهي المعالم « 4 » ليستند ظهوره في الأخيرة على كلّ من التقديرين إلى غير الوضع من الشواهد الخارجية كالأقربية والقدر المتيقن وأصالة عموم ما عداها واستعماله في غير الأخيرة إلى الحقيقة بمعونة قرينة مفهمة ، وكذلك في المجموع من الأخيرة وغيرها على التقدير الثاني لا الأوّل . ثالثها : الاشتراك اللفظي كما عن السيدان « 5 » . ورابعها : الاشتراك المعنوي كما هو أحد وجهي عبارة المعالم « 6 » الذي نسبه إليه صاحب القوانين « 7 » . خامسها : القول بالتوقّف ، وقد فصّل في الضوابط « 8 » بأنّه إذا تعقّب المخصّص عمومات وكان استثناء والمستثنى فردا من المستثنى منه والعمومات أحكاما مختلفة متّحدة بالنوع أي : في جهة الإخبار والإنشاء كقوله : أكرم العلماء واخلعهم وأضفهم إلّا زيدا رجع إلى الكلّ ، أو مختلفة بالنوع كقوله : أكرم العلماء واخلعهم وكلّهم

--> ( 1 ) القوانين 1 : 283 . ( 2 ) المصدر : 284 . ( 3 ) الفصول : 202 . ( 4 ) معالم الدين : 285 . ( 5 ) الإشارات : 168 . ( 6 ) معالم الدين : 285 . ( 7 ) القوانين 1 : 284 . ( 8 ) ضوابط الأصول : 236 .