السيد عبد الحسين اللاري
182
تقريرات في أصول الفقه
مجموع كلّ رجل ، قولان ، ولكل وجه . الخامس : استشكل بعضهم في الفرق بين مخصّصية قيد الوصف للموصوف وعدم مخصّصيّة قيد الاثنينية والجمعية للمثنّى والجمع ، وقيد العهد للعموم ، وقيد الإضافة للمضاف ولو تتابعت الإضافات ، ولم يزعم الفرق إلّا محض الاصطلاح . ويدفعه أنّ معيار الفرق بين القيود المخصّصة وغير المخصّصة ليس محض الاصطلاح ، بل المعيار إنّما هو في طروّ دلالة القيد بعد تماميّة دلالة المقيّد عرفا وقبل تماميّته عرفا ، نظير معيار الفرق بين الدلالة الالتزامية وغيرها . [ أصل اختلفوا في وضع لفظ للعموم ] وعدمه على أقوال ، وتنقيح المراد يقتضي [ تقديم مقدّمات . ] [ الأولى : في تفسير المفردات المأخوذة في العنوان . ] فنقول : أمّا المراد من الوضع فهو الوضع الحقيقي دون الترخيص في الاستعمال ، إذ لا مجال لإنكار أصل الاستعمال . وأمّا المراد من اللفظ فهو اللفظ الخاصّ الموجز البسيط المعبّر عنه بالصيغة في أكثر العناوين ، إذ لا مجال لإنكار وضع لفظ الشمول والإحاطة والاستغراق ونحوه من سائر الألفاظ العامّة للعموم . وأمّا المراد من العموم فهو العموم اللغوي الأعمّ من شمول اللفظ أو المعنى ، لا العموم الاصطلاحي الخاصّ باللفظ ، إذ لا مجال لتوهّم وضع لفظ للفظ آخر ، ضرورة كونه لغوا وعبثا . وممّا بيّنا ظهر سقوط الإيراد بأنّه إن أريد من العموم اللفظ - كما هو