تقرير بحث النائيني للخوانساري
9
في اجتماع الأمر والنهي
تعلق الإرادة بالخصوصيات فإذا كان هذا حال الفاعل فكيف يأمر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن ان يتعلق إرادة الفاعلي لا يمكن ان يتعلق به إرادة الامرى نعم لو قيل بتعلق الإرادة بها بنحو تعلق الامر التخييري بالخصال بمعنى ان للخصوصيات مدخلية في الاغراض المتعلقة بالطبائع ولكن لدخل إحداها في الملاك على سبيل التخيير لا إحداها معينا ولا جميعها كذلك فله وجه إلّا انه يلزم بناء عليه ان مثل الصلاة التي هي بالنسبة إلى افرادها الطولية والعرضية تخير عقلي يكون تخيرا شرعيا بالنسبة إلى خصوصية كل فرد وهذا مع أنه لا دليل عليه يلزم جعل التخيير الشرعي بلا ملاك لان احدى الخصوصيات قهرا توجد مع الفرد فلا موجب للامر بها تخييرا وبالجملة لا يقاس اللوازم الفردية بمسألة المقدمة فإنها تتبع إرادة ذي المقدمة مرادة حيث إنها ملتفت إليها ومترشح ارادتها مع أنه مع ارادته وهذا بخلاف اللوازم القهرية التي لا يشعر الفاعل بلزومها فضلا عن ارادتها مع أنه مع الالتفات إليها لا يحتاج إرادة الفرد إلى ارادتها لتحققها بأنفسها قهرا بخلاف المقدمة فإنها لا تتحقق من إرادة ذيها قهرا بل في مقام الايجاد مقدمة على وجود ذيها واين هذا من اللوازمات والمشخصات فتأمل جيدا ( السابع ) انه جعل ( في الكفاية ) محل النزاع في المسألة فيما كان مناط كل واحد من متعلقى الايجاب والتحريم موجودا مطلقا حتى في مورد التصادق واما لو لم يكن في مقام الثبوت إلّا مناط أحد الحكمين فلا يكون من هذا الباب وذكر في تحت هذا العنوان الذي هو ثامن الأمور أمورا ثلاثة ( الأول ) ما ذكرناه ( الثاني ) ان في مقام الاثبات إذا احرز ان كلا المقتضيين غير موجودين فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان فيجب اعمال مرجحات باب التعارض وإلّا يجب اعمال مرجحات باب التزاحم إلّا إذا كان كل من الروايتين متكفلا للحكم الفعلي فيقع بينهما التعارض أيضا وهو ثالث