تقرير بحث النائيني للخوانساري

41

في اجتماع الأمر والنهي

المحرمين الفعليين كارتكاب الزنا المحصنة وغيره فان العقل يحكم هنا بارتكاب القبيحين وليس المورد قابلا للامر المولوي وفي المقام ليس حرام فعليا على الفرض فلا وجه لان لا يكون واجبا شرعا ( نعم ) يمكن ان يدعى ان بعض الأمور مما لا يرضى الشارع بايجاده في الخارج باي عنوان فإذا ارتكب الفاعل المختار ما يوجب الوقوع فيه فالموجب له يصير حراما وفي المقام يصير الدخول محرما من جهتين من جهة انه بنفسه تصرف ومن جهة استلزامه لتصرف زائد ولكن هذا أيضا لا يفيد لمبغوضية الخروج أيضا كما هو المدعى ( وبالجملة ) فالأقوى ما اختاره أستاذ الاساتيد ( قده ) وظهر مما ذكرنا ان مبناه دخول المورد في كبرى حسن رد مال الناس إلى مالكه وليس من صغرويات الامتناع بالاختيار هذا تمام الكلام في اجتماع الامر والنهى نقلا عن نسخة التي كتبها أخ المقدس الشيخ حسين المشهدي في جوار مولانا وسيدنا علي بن موسى الرضا عليه السّلام عن نسختها الأصلية بيد الأحقر الشيخ عبد الحسين المعمارى الارومى وكان ذلك في شهر رمضان المبارك سنة 1347 ( ثم ) انى أجد في هذه النسخة الشريفة والتقريرات الرشيقة بعض عبارات لا يخلو عن اضطراب أو غلط وقع فيها ومع ذلك لم أتصرف فيها أصلا بل كنت بصدد نشر هذه النسخة لئلا أضيع اثار علماء من دون استناد الاشتباه إلى أحد الحمد للّه على أوله وآخره م - م