تقرير بحث النائيني للخوانساري

30

في اجتماع الأمر والنهي

بالملاك فان قصد الجهة يكفى ولكنه لا يخفى اندفاع الاشكال برأسه وفساد الصلاة في مورد العلم كما هو كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه في المقام فإنه يصح في ثلاثة أقسام من التزاحم ( الأول ) فيما كان التزاحم بين الفعلين في وقت واحد كالغرقين ( والثاني ) ان يكون لعجز المكلف عن امتثال تكليفين ولو في زمانين كالعاجز عن القيام في ركعتين ثم إن هذا القسم انما يصح الخطاب بنحو الترتب لو لم يتوقف الخطاب كك على وجود الملاك واما بناء على ما حققناه في باب الترتب بان الخطاب الترتبى لا يصح إلّا فيما وجد الملاك ففي هذا القسم لا يفيد امكان الخطاب وفي هذا القسم ليس للمترتب ولا المترتب عليه ملاكه لأنه إذا كان تكليف العاجز القيام في الركعة الأولى مثلا لأنه اسبق زمانا مع عدم أهمية القيام في الركعة الثانية والقيام للثانية والجلوس للأولى كل منهما بلا ملاك لأنه تكليف القيامي في الركعة الثانية بالجلوس وفي الركعة الأولى بتكليفه القيام فإذا عكس الامر يفسد صلاته بل لو لم نقل بتبدل تكليفه في الركعة الثانية بالجلوس لأنه لم يقم في الأولى حتى يعجز عن القيام في الثانية إلّا انه لو جلس في الأولى فصلاته فاسدة فينحصر الخطاب الترتبى بالقسم الأول ( والثالث ) وهو ان يكون من باب توقف الواجب على المقدمة المحرمة واما في القسمين الآخرين كتزاحم المتلازمين الاتفاقي كاستقبال القبلة واستقبال الجدى للعراقي أو تزاحم المتحدين في الوجود والايجاد كمسألة الاجتماع فخطاب الترتبى مستلزم لطلب الشيء على فرض حصوله لأنه لو قيل لا تغصب وان غصبت فصل يصير في قوة ان يقال إن صليت فصل لان عصيان الغصب متحد ايجاد الصلاة وهكذا في المتلازمين واما التصحيح بالملاك