تقرير بحث النائيني للخوانساري

20

في اجتماع الأمر والنهي

يتعلق التكليف بالتقدم والتأخر وأمثالهما وبالجملة الشاهد على هذا قولهم ان متعلق التكليف لو كان العنوان الانتزاعي لكان اجراء الاستصحاب في منشإ انتزاعه بالنسبة اليه مثبتا . ( اما المقدمة الثالثة ) وهي ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون فقد ذكرنا ما فيه في الأمر الثالث . ( واما الرابعة ) فنقول ان الموجود الواحد بالعدد له ماهية واحدة عددية واما ان كل واحد بالعدد فهو واحد بالهوية فهو أول الكلام لامكان اجتماع ماهيتين متباينتين موجودتين في وجود واحد عددي فيكون تركيبهما فيه انضماميا ويمكن ان يكون التركيب اتحاديا فاخذ محل النزاع هو المدعى لا يفيد في اثبات الدعوى . ( والحق هو الجواز ) وتنقيحه يتوقف على رسم أمور ( الأول ) ان العنوانين المجتمعين من حيث الايجاد والوجود في مجمع واحد اللذين بينهما عموم من وجه من حيث الايجاد والاصدار لا من حيث الوقوع إذا كانا عرضين فاما يكونا من مقولة واحدة أو من مقولتين فإذا كانا من مقولة واحدة فيجب ان يكون بينهما ترتب وطولية وإذا كانا من مقولتين فيجب ان يكون أحدهما من مقولة النسبية وتوضيح ذلك ان أهل المعقول قسموا الممكن إلى جوهر وعرض وقسموا الاعراض إلى تسع الكم والكيف والفعل والانفعال والأين والمتى والوضع والجدة وهو الملك والإضافة بالمعنى الأخص وجعلوا منها ما لا يتوقف تعقله وتصوره على امر آخر كالكم والكيف ومنها ما يتوقف تعقلها على تعقل ماهية أخرى وعبروا عن القسم الأول بالاعراض الغير النسبية وعن الثاني بالاعراض النسبية . ثم إن الماهية التي يتوقف تصور العرض النسبي إلى تصورها أعم من أن