الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

93

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

قيدا فيهما فإنه وان كان من المعاني المستقلة لكنه لم يؤخذ الاستقلال قيدا فيه على حسب الوضع فالابتداء كك اسم لمفهوم النسبة ولكن لم يؤخذ الاستقلال قيدا فيه ولو كانت مستقلة فقد نص في كتابه كما أن الاستقلال لم يؤخذ قيدا فيه فكك عدمه فمع ذلك التنصيص في كلامه فما معنى لتلك النسبة إلى جنابه بان المعنى امر دائر بين النفي والاثبات وليس مركبا من جنس وفصل إلى آخر بياناته التي لا مساس لها بكلامه ولا ربط له بمراده هكذا بناء الاشكال على الأكابر فباللّه عليك ان تراجع كلاهما في المقام واما الثاني فقد أورد عليه تارة بأنه مبنى على أن تكون للألفاظ واضع مخصوص وقد بين فساده وثانيا ان من المقطوع عدم الاشتراط على فرضه وثالثا ليس اختيار الاستعمال بيد الواضع حتى يشترط فيه ورابعا اى محذور في مخالفة الواضع في شرطه وأنت خبير بفساده اما أو لا قد عرفت في افساد قاعدة جعل المتوسط في باب الوضع بثبوت واضع مخصوص عقلا ونقلا فراجع وثانيا جواب دعوى القطع بعدم الاشتراط هو القطع بالاشتراط وثالثا شرط الجاعل نافذ كشرط المشترط في باب الشروط فنتيجة ذلك الشرط تضييق دائرة الموضوع له بمثابة لا توجد بدونه فمن هذا انقدح فساد قياسه بالمجاز سيما إذا كان أيضا بالطبع فحينئذ لمنعه ولو مجازا كمال الوسعة فيكون للشرط كمال الفائدة كما ظهر مفاسد مخالفته حيث إنه غلط لا استعمال حقيقي ولا مجازى لفقد الوضع بدون شرط ومن هنا ظهر انه راجع إلى الجعل لا المجعول حتى يصح مجازا من باب استعمال البعض في الكل ولا إلى الاستعمال حتى يكون غير مرتبط به ولا إلى المستعملين حتى يقال لا يجب الوفاء واى ضرر في مخالفة بل عند فقده ح لا وضع كما لا يخفى فتلك المحاذير غير وارد عليه نعم أصل المبنى فاسد فهو شيء آخر فلا بد ان يتكلم فيه ثم إن الذي أورد على التعريف بان الحرف ما دل على معنى في غيره فاسد من جهة عدم تقرر وثبوت له أصلا غير وجيه إذا ولا ان على التعريف كما عليه الروايات اتفاق الأدباء وأهل اللسان فلا معنى لاشكال غير أهل اللسان عليهم مع اتفاقهم الراجع إلى الاشكال في اللغة وثانيا لا ينافي التعريف مذهبه حيث إن المعنى له تقرر وثبوت بالاستعمال حال الاستعمال في موطنه غاية الأمر عليه يكون وجوده ايقاعيا لا وقوعيا وثالثا ان الاخبار