الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

70

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

الاحتمالي الذي نهاية قدرة العقل عليه يكون كافيا كما لا يخفى ثم أطال فيما اختاره القوم تارة وفي صحة امر النيابتى وصحة عبادة الاستيجاري أخرى وباخبار من بلغ ثالثة والكل كما ترى لا يخلو عن خلل واضحة اما المسألة الأولى وهي ان مراتب الامتثال أربعة وكفاية الامتثال الاحتمالي في عبادية العبادة في الاحتياط في الشبهات البدوية فهو كما ترى إذ أولا قد عرفت في السابق بأنها ثلاثة بل اثنين بل واحدة فراجع إليها فليس الامر كما زعم مع أن المراتب الأربعة فيه مؤسسها الشيخ قده فكيف اشتبهه عليه كما ذكره الآشتياني قده ( وثانيا ) ان الحكم البتي بعدم جواز التنزل إلى اللاحقة مع التمكن من السابقة يناقض قوله من جواز الاحتياط إذا لم يستلزم التكرار وفيه أيضا مع اشكال فيه فكيف لا يحسن الامتثال اللاحق مع التمكن عن السابق « وثالثا » ان مراتب الامتثال أربعة أو عشرة أو عشرين اى ربط لها بصحة العبادة في الاحتياط وتصحيح قصد الامر فيه فان التمسك بها لصحته أجنبي عن المقام بالمرة حيث إن القيد التفصيلي أو الاجمالي أو الظن أو الاحتمالي في المراتب المذبورة يكون صفة الامتثال والامتثال عبارة عن اتيان المأمور به واتيان المأمور به فرع ثبوت الامر به حتى يتصف بالمأموربئية واتصافه لا يعقل إلّا بالامر والامر لا يعقل إلّا بالعلم أو العلمي وذلك واضح فإذا لم يثبت امر لا بالعلم ولا علمي فأي شئ يمتثله ومعنى مراتب الامتثال انه إذا ثبت تكليف في الذمة وانها اشتغلت به اما بالعلم كما إذا علم وجدانا بدخول وقت الظهر أو بالعلمى كقيام البينة مثلا فحينئذ لو تمكن من الامتثال التفصيلي فيجب عليه عقلا كما إذا تمكن من الخروج من الدار وتعيين القبلة ثم إذا لم يتمكن من تعيينه لا علما ولا علميا فليصلى إلى الجوانب الأربعة حق يتحقق الامتثال الاجمالي لفرض ثبوت التكليف فإذا لا يتمكن منه أيضا وتمكن من الامتثال الظني الغير المعتبر كتحصيله بالخبر الفاسق أو ببعض قواعد الهندسة أو الهيئة أو النجوم إلى غير ذلك فهو وإذا لم يتمكن منه ولا يقدر الاعلى اتيان الصلاة بطرف واحد ولو من جهة ضيق الوقت فيجب عليه ان يأتي به فأي ربط له بها والحاصل ان الامتثال فرع الامر ثبت العرش ثم انقش وما دام لم يثبت امر فالعقل حاكم مستقلا بعدم