الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
25
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
الحكم بل غيره أيضا كالامتثال بل زعم أنه وارد في تمام معاني القربية على اختلاف انظارهم فيها في المسألة التعبدية ثم زعم أنه إذا لا يمكن اخذها في متعلق الأمر فلا يمكن عقلا تقييده بها وإذا لا يمكن التقييد فلا يمكن الاطلاق لان التقابل بينهما هو التقابل العدم والملكة على زعمه كما سيأتي فسقط الخطاب عن الاطلاق والتقييد كلاهما لكن الاهمال الثبوتى بالنسبة إلى تلك الأمور أيضا محال عقلا لان تلك الأمور اللاحقة في نفس الامر وفي وعاء الثبوت إمّا لها جعل أم لا واما لها وجوب على حذو سائر الأجزاء والشرائط أم لا ( فحينئذ ) إذا كان الاهمال الثبوتى محالا فيجب على الشارع الحكيم من خطاب آخر وامر آخر يتكفل حالها ويسمى الخطاب الثاني على حسب اصطلاحه بمتمم الجعل ( فحينئذ ) فإن كانت واجبة بواسطته فيسمى عليه بنتيجة التقييد وان بين عدم الوجوب فيسمى بنتيجة الاطلاق فبوجود الخطاب الثاني تتم المسألة وتفصل المخاصمة وتدفع المعضلة وعلى تشييد تلك القاعدة بنى عدة مهمة من المسائل الأصولية والفقهية واعترض على كلمات الأساطين قده في مواقع عديدة وهوية تلك القاعدة وأركانها أربعة لزوم الدور واستحالة اهمال الثبوتى وان النسبة بين المطلق والمقيد هي العدم والملكة ولزوم قصد الامر وأمثاله في العبادة بل ربما يحتاج إلى متمم الجعل ولو لم يكن المجعول عبادة لأنه على انحاء هذا ولكنك خبير بما فيها من الخلل من جهات شتى حيث ( أولا ) ما ذا دعت نفسه الشريفة واتعبها عن العدول من كلام الشيخ قده بان تصحيح العبادة لا يمكن إلّا بالامرين حتى يكون الامر سهلا على حملة العلم بعد فهم كلامه حتى لا يحتاجون إلى صرف العمر الشريف مدة مديدة في معرفة ذلك الاصطلاح ثم بعد المعرفة يعرفون بأنه كلام الشيخ قده الذي غير مقبول عند المحققين مع أن المتمم الجعل أيضا مما اصطلح عليه الكلباسي قده في اشارته بل إنه أيضا لم يرض به ويظهر منه انه كان قبله و ( ثانيا ) لا مشاحة في الاصطلاح لكن من بظن بامكان خلو الواقعة عن حكم اللّه ويدعى عدم تمامية الأدلة على استحالته أو قلنا بامكانه فحينئذ كيف يدعى استحالة اهمال الثبوتى ولعل المقام قد اهمل في حكمه ولن يجعل لها حكم أصلا و ( ثالثا ) سلمنا استحالة اهمال الثبوتى ولا بد ان يكون في الواقع ونفس الامر للواقعة حكم مع أنه خلاف مسلكه