الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

182

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

بين وغفلة عن المسلك فعليه كيف يمكن ان يكون لكل صنف خطاب يخصه مع اشتراك الكل في خطاب واحد أيضا لان الفاقد ليس بصحيح عنده حقيقة ولا يصدق الاسم عليه حقيقة فراجع مع أنه خلاف أدلة الاجزاء والشرائط وخلاف دليل المركب الواصلتان الينا حيث إنه نص بأنه امر بالتمام بعنوان ذاته لا بعنوان المكلف بما عدى الجزء المنسى مطلقا مضافا بان امر الأول العام بعنوان المكلف الشامل للناسى والذاكر إن كان بداعي البعث والتحريك الذي هو الحكم الحقيقي المقتضى للامتثال فلا محالة يكون ناشيا عن المصلحة تامة المهمة القائمة بذوات الاجزاء في حق المكلف بعنوان المكلف فقط حتى يشملهما فيستحيل ح تقييد المأمور به بالالتفات إلى جزئية بعض اجزائه في حق الملتفت إليها بخطاب آخر وإن كان الأمر الأول العام لم يكن بداعي البعث الحقيقي الناشى عن المصلحة المذبورة فلا يكون فيه مناط الامتثال لما فرضنا من عدم المصلحة الموجب عدم البعث حتى يكون ( ح ) موافقته امتثالا من الناسي الحاصل ان الفعل المركب من الاجزاء من دون دخل للالتفات فيه اما ذات مصلحة مهمة موجبة للبعث أم لا فعلى الأول لا يبقى لخطاب الثاني مجال وعلى الثاني لا يبقى للأول مجال كما لا يخفى مضافا بان خطاب الأول بالقياس إلى الجزء كان بشرط اللا وبالنسبة إلى الذاكر بشرط الشيء فكيف تجمع البشرطلا مع بشرط الشيء حتى يقيد الأول بالثاني مع أنه يلزم في حق الذاكر اجتماع البعثين لان الفرض ان الخطاب الأول صدر بعنوان البعث حتى بالنسبة اليه وذلك واضح وليس حاله كسائر الاجزاء حين الجعل الماهية حيث إنه بجعل آخر غير جعل الأول وانه ؟ ؟ ؟ تمامية جعل الأول مضافا بان خطاب الأول العام هل يصلح بالنسبة إلى الذاكر للداعوية المقربة أم لا وعلى الثاني يستحيل شركته مع الناسي وعلى الأول يستحيل اختصاصه بخطاب كما لا يخفى مع أن الالتزام به انما هو فيما لو قلنا بعدم كفاية وجود العلمي الامر للداعوية بعد فرض الفعل ذات مصلحة مهمة بل إنه لا بد وان يكون بوجوده العيني وهو أول الكلام في كونها متقومة بوجود العيني بل المنع عنه كمال المجال فقد ظهر عما ذكرنا ان هذا الوجه الذي اختاره قده لا يخلو عن المحاذير المذكور كما لا يخفى وأعجب شيء في المقام بعد قبوله ذلك الوجه الغير المرضى اعتراضه عليه ثم دفعه اما الأول حيث إن أقصى اقتضائه هو وجوب الجزء الزائد على الذاكر لكنه مرتبطا ببقية الأجزاء بمثابة يكون الاخلال به عمدا عصيانا