الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
141
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
بان دعوى التعميم انما هو تاريخ المنقول عن الأصحاب قده اسرارهم لو أريد في تمام الفقه كما هو مقتضى تنصيصه وإلّا فإنها لا تجرى في الدماء والنفوس والاعراض بل الأموال إلّا الاحتياط ولو أريد المغلبة فليس فيما بين تلك القواعد تلك الأصول أكثر مجرى عن البقية فهب قاعدة التلف أو ما يضمن أو ما لا يضمن أو اليد وأمثالها السارية في كل أبواب المعاملات بل بعضها في المعاملات والعبادات كقاعدة لا ضرر وأمثالها والحاصل ان القواعد المعتبرة في الفقه لكثيرة لا اختصاص بهذه الأربعة ولا اشكال في ذلك وكتب القواعد عن فقهائنا قدس اسرارهم لشائعة ولا ريب في اختصاص بعضها بالموضوعية وبعضها بالحكمية وبعضها مشتركة وبعضها اقلا موردا عن البعض وذلك أيضا بالإضافة لا حقيقة ولذلك ترى اختلافهم في الفقه أو في كتب القواعد في الاختصاص بالموضوع أو الحكم تارة وفي العموم والخصوص أخرى فراجع ترى حقيقة الحال إلّا انه جرى دأبهم وديدنهم على ذكر هذه الأربعة دون البقية وإلّا فنحن كلما تأملنا لم نجد لها وجها يخصها بالذكر واللّه العالم ومن جملتها انه قد جعل الشك في التكليف على قسمين لأن الشك قد يكون في التكليف النفسي الاستقلالي وقد يكون في التكليف الغيري وعلى التقديرين قد تكون الشبهة حكمية وقد كون موضوعية إلى آخر ما ذكره الشيخ من تقسيم الحكمية إلى الثلاثة وكل واحد أيضا إلى الثلاثة وتلك من القضايا المشهورة لا كلام فيه انما الكلام في ان الشك في التكليف على ثلاثة أقسام لا القسمين كما أن أصل الشبهة أيضا ثلاثة أقسام لا القسمين اما الأول حيث إن الوجوب اما نفسي استقلالي واما نفسي ضمني كما في المقدمات الداخلية على التحقيق حتى بناء على مذهبه واما غيرى كما في المقدمات الخارجية واما الثاني فان الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية وقد تكون صدقية وهذه قسم أخرى من الشبهة ولم تكن راجعة إلى القسمين وقد تعرضها الشيخ قده في أول طهارته معترفا بأنها قسم أخرى وتسمى بالصدقية الغير الراجعة إليها ولم تكن الشبهة من ناحية الشارع ولا إلى امر خارجي بل بذاتها كك وفي مثلها لا ترجع إلى الشارع لما عرفت ولا العرف وأسبابه فكك فراجع ومن جملتها زعم بعض العلماء ان اصالة الحظر في الأشياء أو الإباحة هو عين اصالة البراءة أو الاشتغال ولا يصح عقد المسألتين لان