الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
129
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
لحاظ نفس الماهية بان لا يكون مع شيء وإن كان الثانية فهي لحاظها صرفا كان معه شيء أم لا وعلى التقديرين لا يعقل لحاظ عنوانها عبرة ومرأة لافرادها محققه أو مقدرة كما هو مناط الحقيقية كما لا يخفى فلا زال موضوعه اما الماهية اللا بشرط واما الماهية البشرطلا فما معنى ان تلك العناوين إذا كانت موضوعات للاحكام أو متعلقاتها يكون على نحو القضايا الحقيقية التي بها قام دورة أصوله قده فالقول بكون متعلق الاحكام وموضوعها مأخوذة على نحو القضية الحقيقة واختيار ان التقابل بين المطلق والمقيد عدم الملكة متناقضان يستحيل اجتماعهما فلا بد اما ان يرفع اليد عن القضية الحقيقة في الفقه والأصول واما ان يرفع اليد عن اختيار تقابل العدم والملكة في المطلق والمقيد حيث عدم اجتماع هذين المسلكين وتناقضهما كالنار على المنار أو كالشمس في رابعة النهار كما لا يخفى فلا زال تلك الماهيات موضوعات الاحكام أو متعلقاتها ولا زال انها اما مطلق أو مقيد فلا زال انها اما شخص أو نوع أو جنس فلا زال انها اما الماهية اللا بشرط أو بشرط لا فكيف يعقل ( ح ) جعل الموضوعات أو المتعلقات على نحو القضية الحقيقية وهل هذا الا التناقض وذلك بمكان من الوضوح لا يعتريه ريب واللّه الهادي و [ منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج ] منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج فلا يكون اطلاقها عليه باصطلاح المنطقي لعدم وقوعه وسطا لعدم العلقة بينه وبين الأكبر أصلا وثبوتها معتبر فيه ولا باصطلاح الأصولي لأنها على ذلك عبارة عما جعلها الشارع وسطا لاثبات متعلقها من دون ثبوت علقة كك وح فمن الواضح ان بين اليقين والمعلوم ليس علقة أصلا حتى يكون من الأول ولا الشارع جعلها مع عدمها حتى يكون من الثاني فثبت ان اطلاقها على القطع لا يكون كاطلاقها على ساير الحجج لا باصطلاح الميزان ولا الأصولي هذا مختصر ما افاده قده في المقام أقول ينبغي طي مقدمات حتى تظهر فساد تلك الدعوى بالبداهة والوجدان الأولى ان المراد من الوسط في العرف المنطقي هو حد الوسط القياس في الاشكال الأربعة المعروفة على شرائطها الخاصة والظاهر أنهم مشوا على وفق المعنى اللغوي غاية الأمر قرروا لها شرائط حيث إن الواسطة في اللغة ما يتوصل به إلى المقصود وحد الوسط كك لان به يتوصل إلى الأكبر للأصغر كما أن