الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

126

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

بلزوم ذهاب العبد إلى باب المولى ودقه واظهاره باني عبدك الفلان هل لك إلى حاجة أم لا هل أنت أمرت أحدا يأمرني بشئ أم لا هل أنت عريان فاكسوك أو عطشان فارويك أو جوعان فاشبعك إلى غير ذلك فالانصاف ان القياس مع الفارق فضلا عن اتحاد الملاك و ( سادسا ) وجوب الاحكام قبل البلوغ امر عجيب مخالف لظواهر اجماعات العامة والخاصة اما غير المراهق فهو واضح لان تعلقه به محال عقلا واما هو فليس في البين مخصص للشرطية من الاجماعات وغيرها وانه راجع في ملاك وجوب النظر في المعجزة أعظم وأعجب للمصادرة ولما عرفت فيما سبق نعم يمكن ان يقال إنه شرط مقارن ان أفاد وإلّا نلتزم بأنه يجب عليه الايمان والعبادة في أول بلوغه فحينئذ ما فات من العادة بلحاظ جهله لا باس به فليقض لكنه لا اثم عليه بل إنه على وليه وكك ما فات منه الايمان قبل التمكن منه بلحاظ جهله ولا اثم ويكون حاله كالقاصر وانما اثمهما على وليه لأنه كان الواجب عليه تعليمها وان لم يجب عليه التعلم للاخبار الكثيرة فيبقى ظواهر الاجماعات الغير القابلة للتخصيص على حاله لما دل من النصوص الكثيرة من وجوب تعليم احكامه اللازمة من أوائل بلوغه مع أن المعرفة ليس من منعه اجماعا و ( سابعا ) ان المدارك لم يقل انه واجب نفسي بل ذهب إلى إلى أنه نفسي تهيئى لا غيرى وعليه لا مانع من التزام العقاب على تركه بل كل نفسي تهيئى كما لا فرق بين عام البلوى وعدمه مع احتمال الابتلاء هذا واللّه العالم وثامنا لا ينقضى تعجبي منه قده مما ينسب إلى الكفاية عير مرة كما عرفت في بعض المسائل وفي المقام أيضا حيث نسب اليه بأنه قائل بوجوب مقدمات المفوتة والحق بها وجوب التعلم إلى أحد الامرين اما بالواجب المعلق واما على نحو الشرط المتأخر مع أنه ره قده منكر للواجب المعلق لا لاستحالته بل لعدم الاحتياج وارجاع شرط المتأخر إلى المقارن أيضا بل إنه ذهب إلى وجوبها من جهة كشفها من تقدم وجوب ذيها عليها فإن لم يمكن ذلك فلا بد من القول بالوجوب النفسي التهيئى كما هو خيرة المدارك ثم إنه لم يدخل التعلم في المقدمات المفوتة بل جعلها قسما برأسه وذهب إلى وجوبه من باب حكم العقل مستقلا وهذا عين عبارة الكفاية هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات واما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها الخ فما نسب اليه من ادخاله فيها خطاء بين ثم نسبة وجوب الكل اليه من باب الواجب المعلق أو الشرط المتأخر