الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
106
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
الموضوعات ولكن ليس أصلا ؟ ؟ ؟ فيه تنزيل لا على العلم ولا على غيره ولا يعطى لها آثار اليقين لا العقلية كالمنجزية عند الإصابة والعذر عند المخالفة ووجوب موافقة وحرمته مخالفة ولا الشرعية كحرمة الخمر ونجاسته إلى غير ذلك لان الفرض انه جعل شيئا موضوعا ولم ينزله إلى منزلة شيء آخر حتى يرتب عليه آثاره عقليا أو شرعيا نعم لو كان لنفسها اثر يترتب عليه وللفرض انه ليس لنفسها اثر يترتب عليها اما الواقع فمن البديهي بأنه ليس من آثارها ولا يكون حكومتها حكومة واقعية فغير مرتبط بها ابدا لما قلنا من عدم كونه من آثارها ونتيجة الحكومة الظاهرية ليس إلّا انه صار طريق واحرازا ولكن لم يكن فيه تنزيل فلا يترتب عليه اثر العلم ابدا لا عقلية ولا شرعيه نعم ، لو كان لها اثر يترتب عليها كما في مثل الملكية والزوجية فإنهما إذا صارتا مجعولا وصارتا موضوعا من الموضوعات يترتب عليهما آثارهما المختصة بهما لكن الطريقية بناء على عدم التنزيل ابدا وبناء على عدم الحكومة الواقعية يكون موضوعا من الموضوعات بلا اثر مترتب عليه أصلا لا العقلي ولا الشرعي لعدم التنزيل حتى يترتب آثار العقلية والشرعية لاحراز الوجداني على الاحراز التعبدي ولا الحكومة الواقعية حتى يترتب الواقع عليه وليس لها وراءها اثر آخر وعلى الفرض ليس من آثارها لان آثار العقلية كالتنجز والعذر وحرمة المخالفة ووجوب الموافقة من آثار الاحراز الوجداني دون غيره بعد فرض عدم التنزيل وعدم كون تلك الأمور من المجعولات الشرعية فلا يترتب على مخالفة التكليف المحرزة بالطريقية شيء لعدم كون الاحراز المعتبر موضوعا لذي اثر ولا كاشف عن موضوع ذي اثر لان الفرض عدم حكومة الواقعية حتى يوسع الواقع في مقام الثبوت ومعنى حكومة الظاهرية ليس إلّا جعل الاحرازية فقط ويكون اثبات موضوع لا اثر له لان الجعل ما أفاد ولم يكن له اثر إلّا اثبات الموضوع فقط وذلك واضح جدا ( ان قلت ) ان الآثار المذكورة في اليقين من العقلية والشرعية أعم من الاحراز الوجداني أو الاعتباري ولذلك قلنا لا يحتاج إلى التنزيل ( قلنا ) فعليه لا بد من الالتزام بالحكومة الواقعية أيضا إذ مع بقاء الواقع على ضيقه وعدم توسعته يستحيل ان يكون أعم مع منع كون آثاره أعمّ لعدم الدليل بعد عدم التنزيل ( وسادسا )