الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

101

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

وكك مرة وكك شديد وكك قائما وكك ساير المقولات فلا خصوصية بواحدة منها فكلها متمم المقولة لان الكل يبين حال الفعل غاية الأمر ذكر الواحدة منها بالخصوص تابع لغرض المتكلم كما أنه قد يتعلق الغرض بذكر الواحد وقد يتعلق بالاثنين وقد يتعلق بالكل ولكنه لا اشكال في ان الكل متمم المقولة ولكن لا ريب في انه مع ذلك مقولة مستقلة لا ربط لكل واحدة منها بالآخر وكل عارض على زيد غاية الأمر بعضها بدون الواسطة نحو الضرب وبعضها معها كالاين والمتى وأمثاله بناء على استحالة قيام العرض بالعرض وإلّا بعضها على الذات وبعضها على عرض الذات وذلك لا يقتضى ان يكون العارض الثاني والثالث متمما للمقولة ( وثالثا ) ان الفعل أيضا كالضرب بناء عليه يكون متمم المقولة لأنه يبن حال الفاعل والذات بعين الملاك فيكون هو أيضا ( ح ) متمم المقولة فأي فرق بين الفعل وبقية المقولة حق استحقت ذلك الاصطلاح دون الفعل ( ورابعا ) ان ظرف المستقر كالظرف اللغو طابق النعل بالنعل لأنه لا فرق في كون غير الفعل يبين حال الفعل بين كونه مذكورا في الكلام كما في ظرف اللغو أم غير مذكور كما في المستقر بعد معلومية ان الظرف يحتاج إلى المتعلق ففي مثل زيد في الدار أيضا يكون الأين متمم المقولة لأنها مبين حال المكون أو الثبوت المقدر فالحذف وعدمه لا يستحق اسما ولا مغيرا للمعنى كما أن الفعل المقدر فيه أيضا يبين حال الفاعل والذات فيكون على التقادير من متمم المقولة فأي فرق بين الاعراض في اتصاف الذات بها اما بلا واسطة أو معها وانها طرا من متمم الذات وكمالاتها التي تبرز بها ولعمرك ان تلك القاعدة بمكان من الغرابة فضلا ان يبتنى عليها المسائل واللّه الهادي . [ القول بالتفصيل في الطريق مقام اليقين ] منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات والأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ الا مقام القطع الطريقي ولو كان مأخوذا في الموضوع دون سائر اقسامه وأسس قاعدتين إحداهما ان المجعول فيها هو الطريقية والكاشفية والوساطة والثانية تشييد قاعدة الحكومة التي مؤسسهما الشيخ قده ولو كان في كلتا القاعدين تفاوت مع كلامه قده ثم جعل الحكومة على قسمين واقعية وظاهرية والمراد من الأولى بان يوسع دائرة الواقع عند قيامهما و