السيد الخميني

86

التعادل والترجيح

فالظاهر تقدّم النسخ على التخصيص ، بالبيان الذي ذكرناه في دوران الأمر بين التخصيص والتقييد « 1 » . وما ادّعى بعض أعاظم العصر : من أنّ النسخ يتوقّف على ثبوت حكم العامّ ، وأصالة الظهور في الخاصّ الحاكمة على العامّ ، ترفع موضوع النسخ « 2 » منظور فيه ؛ لأنّ ذلك على فرض تسليمه ، إنّما هو فيما محّض الدليل في التخصيص ؛ أي لم يكن احتمال النسخ في البين ، ودار الأمر بين تقديم العامّ أو الخاصّ ، لا فيما دار الأمر بين النسخ والتخصيص . فحكومة أصالة الظهور في الخاصّ على أصالة الظهور في العامّ ، لا توجب

--> ( 1 ) تقدّم في الصفحة 75 - 76 . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 738 .