السيد الخميني

78

التعادل والترجيح

الوصف - إن قلنا : بأنّ المفهوم فيهما بواسطة مقدّمات الحكمة - وبين قرينيّة العامّ على عدم المفهوم فيهما ، فنأخذ بالعامّ ، ونترك المفهومين ؛ لأنّه يرفع موضوع المفهوم ؛ أي إطلاق الاشتراط والتوصيف ، أو الشرط والوصف ، ولا تصلح القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة لتخصيص العموم . وهذا بخلاف تعارض الإطلاق مع أحد المفهومين ؛ لأنّ الكلّ بمقدّمات الإطلاق ، كما أنّ الأمر كذلك في تعارض المفهومين . وما قيل : من أنّ القضيّة الشرطيّة أظهر في المفهوم من الوصفيّة « 1 » مغالطة ؛ لأنّها لو كانت أظهر فإنّما هو في دخالة القيد في موضوع الحكم ، لا في انحصاره ، وما يستفاد منه المفهوم هو الثاني بمقدّمات الإطلاق على القول به ، لا الأوّل ، وجريان المقدّمات فيهما سواء . وأمّا الغاية والاستثناء والحصر ، فلا يبعد أن تكون دلالتها بالوضع ، ولا إشكال في تقدّمها على مفهوم الوصف والشرط .

--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 733 .