السيد الخميني
55
التعادل والترجيح
بالمرجّحات في تعارض النّص والظاهر ، كما يظهر من عبارته المحكية « 1 » عن « الاستبصار » « 2 » و « العدّة » « 3 » « 4 » انتهى . الإيراد على المحقّق الخراسانيّ رحمه الله وأنت خبير بما في كلامهما ؛ أمّا ما أفاد المحقّق الخراسانيّ : من صحّة السؤال بما ذكر . ففيه : أنّه لو كان السؤال عن مورد التوفيق العرفيّ بالخصوص لكان ما ذكر
--> ( 1 ) فرائد الأصول : 452 سطر 5 و 13 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 4 . ( 3 ) عُدّة الأصول : 60 سطر 8 . ( 4 ) درر الفوائد : 679 - 680 .