السيد الخميني
52
التعادل والترجيح
وهذا بوجه نظير « الشكّ » في أدلّة الشكوك « 1 » حيث حملوه على الشكّ المستقرّ ، لا الحادث « 2 » بل المقام أولى منه ؛ لأنّ الشكّ الحادث شكّ حقيقة لكنّه لم يستقرّ ، والخبران اللذان بينهما جمع عقلائيّ ليسا بمتعارضين عرفاً إلّا صورة ، لا حقيقة . نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ وشيخنا العلّامة 0 والعجب من العلمين ؛ المحقّق الخراسانيّ ، وشيخنا العلّامة ، حيث ذهبا إلى خلاف ذلك . قال في « الكفاية » ما محصّله : أنّ مساعدة العرف على التوفيق ، لا توجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع ؛ لصحّة السؤال بملاحظة التعارض البدويّ وإن كان يزول عرفاً ، أو للتحيّر في الحكم الواقعيّ وإن لم يتحيّر فيه ظاهراً ، أو لاحتمال الردع عن الطريقة العرفيّة ، وجلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة - لولا كلّها - تعمّها . ودعوى : أنّ المتيقّن منها غيرها مجازفة ، غايته كان كذلك خارجاً ، لا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 وما بعده . ( 2 ) كتاب الصلاة للعلّامة الحائري : 399 ، جامع المدارك 1 : 439 .