السيد الخميني
207
التعادل والترجيح
قبل ملاحظة الشهرة ؛ فلأنّ المقبولة بصدد بيان ترجيح حكم أحد الحَكَمين ، والظاهر منها أنّ حكم غير الأفقه وغير الأعدل ، غير نافذ مع وجود الأفقه الأعدل ، فحينئذٍ يكون الترجيح بصفات القاضي مقدّماً على الترجيح بالشهرة ؛ لأنّ الترجيح بالصفات لتشخيص صلاحيته للحكم ، وبعد إحرازها ينظر إلى حكمهما ، فإذا كان أحد الحكمين مخالفاً للمجمع عليه - لكون مستنده كذلك - يردّ ، ونقض الحكم في صورة مخالفته للإجماع جائز . وأمّا عدم جواز الحكم بالرجوع إلى سائر المرجّحات مع شهرتهما ؛ فإنّما هو فيما إذا كانتا من المجمع عليه ، وهو غير معقول ، فالاشتهار الحاصل فيهما مقابل الشذوذ ، ففرض السائل عدم كون واحد منهما شاذّاً ، والآخر مجمعاً عليه ، في مقابل أمره بالأخذ بالمجمع عليه ، وترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند الأصحاب ، فقال : كلاهما مشتهر بين الأصحاب ، وتكون الفتوى بكلّ واحد منهما فتوى ظاهرة مشهورة ، وليس واحد منهما شاذّاً نادراً . وممّا ذكرنا ظهر حال استشهاده بامتناع كون الروايتين مشهورتين ؛ لأنّ المشهور في مقابل الشاذّ ، وهو ممكن ، ولو سلّم ظهور قوله : « كلاهما مشهوران » في تحقّق الشهرة بالمعنى المتقدّم فيهما ، ترفع اليد عن هذا الظهور السياقيّ الضعيف ؛ لأجل الظهور القويّ المستند إلى اللفظ ، مؤيّداً بالتعليل ، وإقامة البرهان بقوله : « إنّما الأمور ثلاثة » . والإنصاف : أنّ حمل « لا ريب فيه » على الإضافيّ في نفسه ، ممّا ينبو عنه