السيد الخميني

15

التعادل والترجيح

الفقه والأصول إلّا نادراً ، فينبغي الإحاطة بأقسامها قبل البحث عن المتعارضين ، وهي كالتالي : 1 - التخصيص والحمل على الخاصّ : إذا ورد حكم على موضوع عامّ شموليّ أو بدليّ ، وورد حكم على موضوع خاصّ مغاير لحكم العامّ ، فيخصّص الخاصّ حكم العامّ بمناطات مذكورة في كتب الأصول مفصّلًا ، بشرط أن لا يكون التخصيص مستهجناً ، وإلّا فيحمل العامّ على الخاصّ إن أمكن ادّعاء انصراف العامّ إلى الخاصّ ؛ لغلبة الاستعمال أو تعارفه ، أو غير ذلك . 2 - التقييد والحمل على المقيّد : إذا ورد حكم مطلق مخالف للمقيّد ، فيقيّد المطلق ، أو يحمل على المقيّد ، مع إمكان التقييد أو الحمل . 3 - الحكومة والورود : وهما من الموارد التي وقع النزاع في ضابطهما بين المتأخّرين ، لكن على أيّ حال يقدّم الحاكم والوارد على غيرهما . 4 - الحمل على الاستحباب أو الوجوب : إذا ورد لفظ دالّ على الوجوب في فعل ، وورد أيضاً الحكم بجواز تركه ، يحمل اللفظ الدالّ على الوجوب على الاستحباب ، وكذا إذا ورد لفظ دالّ على الاستحباب ظاهراً ، ونصّ دالّ على الوجوب ، يحمل اللفظ الأوّل على الوجوب ، مثل كلمة « ينبغي » و « احبّ » . 5 - الحمل على الكراهة أو الحرمة : إذا ورد لفظ دالّ على الحرمة مع الحكم بجواز الفعل ، يحمل على الكراهة وكذا يحمل اللفظ الظاهر في الكراهة على الحرمة مع ورود نصّ على الحرمة .