السيد الخميني

144

التعادل والترجيح

الخبرين طريقاً وأمارة إلى الواقع « 1 » أو يكون من قبيل الأصل المعوّل عليه لدى الشكّ في الوظيفة « 2 » أو لا ذاك ولا ذلك كما سنشير إليه ؟ ويرد على الأوّل أوّلًا : أنّ جعل الطريقيّة والكاشفيّة ممّا لا يمكن ، كما مرّ الكلام فيه في مباحث الظنّ « 3 » . وثانياً : على فرض إمكانه ، فلا يمكن فيما نحن فيه ؛ لأدائه إلى جعل الطريق إلى المتناقضين ، فإنّ أحد الخبرين المتعارضين إذا دلّ على وجوب شيء ، والآخر على حرمته ، فجعل الشارع أحدهما طريقاً ، واختار أحد المجتهدين أحدهما ، والآخر الآخر ، فلازمه أن يكون كلّ منهما طريقاً إلى الواقع ، فينجرّ إلى جعل الطريق الفعليّ إلى المتناقضين . هذا مع أنّ جعل الطريقيّة لأحدهما على سبيل الإبهام ، وجعل المكلّف مخيّراً ؛ بحيث تكون الطريقيّة منوطة بأخذ المكلّف ، كما ترى . ويمكن أن يستدلّ على الثاني : بأنّ ظاهر أدلّة التخيير يقتضي ذلك ؛ لأنّ مفادها التوسعة على الجاهل بالواقع ، فهل مفاد قوله في رواية ابن الجهم : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » « 4 » إلّا كمفاد قوله : « الناس في سعة ما

--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 766 - 767 ، نهاية الأفكار ( القسم الثاني من الجزء الرابع ) : 210 . ( 2 ) فرائد الأصول : 440 السطر الأوّل . ( 3 ) أنوار الهداية 1 : 206 - 207 . ( 4 ) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشيعة 18 : 87 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 40 .