السيد الخميني
122
التعادل والترجيح
لأقتدي بك في ذلك . فوقّع . . . الخبر « 1 » . والظاهر سؤاله عن حكم الواقعة ، خصوصاً بملاحظة الزيادة التي في « الحدائق » والظاهر أنّ جوابه أيضاً يكون عن الحكم الواقعيّ ، كما هو كذلك ؛ فإنّ المراد من « ركعتي الفجر » نافلته ، ويجوز إتيانها في المحمل وعلى الأرض . فالمراد من قوله : « موسّع عليك بأيّة عملت » أنّك مخيّر واقعاً في إتيانها في المحمل وعلى الأرض ، وحملها على الأخذ في المسألة الاصوليّة لدى تعارض الأحوال « 2 » في غاية البعد ، فهي أيضاً أجنبيّة عمّا نحن بصدده . الثالثة : مرفوعة زرارة المنقولة عن « عوالي اللآلي » فإنّ في ذيلها بعد الأمر بالأخذ بما يوافق الاحتياط ، وفرضه موافقتهما أو مخالفتهما له قال : « إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر » . وفيه : وفي رواية أنّه عليه السلام قال : « إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك فتسأله » « 3 » . لكن هذه الرواية مرسلة في غاية الضعف من غير جابر لها ، فلا يجوز إثبات حكم بها ، ولهذا أخرجناها عن أدلّة العلاج ، وتمسّكُ من تأخّر عن ابن أبي جمهور بها بل إجماعهم على العمل بها ، لا يفيد جبرها ، وليس كتمسّك القدماء واعتمادهم
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 95 . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 767 . ( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 133 / 229 و 230 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .