محمد رضا الشيرازي

97

الترتب

( المردد ) ، أو ( كليهما على نحو الاستقلال في العلية ) ، أو ( التشارك غير المتكافئ ) أو ( المتكافئ ) . والأول خلاف وجدان المعلول خارجا . والثاني ترجيح بلا مرجح . والفرد المردد لا وجود له ، فكيف يكون علة للوجود مع أن فاقد الشيء لا يعطيه . والرابع مستلزم للتوارد . والخامس كالثاني . فيتعين الأخير . وهذا يجري فيما نحن فيه من تعدد سبب الاستحقاق . مع امكان أن يقال : انه لا استحالة في تعدد الاستحقاق عند انطباق عناوين مختلفة على الفعل ، بل مطلقا على ما مر فتأمل . لا يقال : ليس تفويت غرض المولى بما هو هو سببا للاستحقاق ، بل لانطباق عنوان الهتك عليه ، بدليل الدوران والترديد ، فالتفويت بلا هتك - كما في صورة الجهل القصوري - ليس سببا للاستحقاق ، والهتك بلا تفويت - كما في صورة التجري - سبب لذلك . . . فينحصر الامر - بالنتيجة - في سببية الهتك . وهذا نظير ما أورد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله ان المعصية سبب للعقاب ، فلو كان التجري سببا أيضا لزم التعدد أو التداخل ، في المعصية الحقيقية . وفيه : عدم تسليم كونها سببا ، بالدليل المزبور ، بل انطباق عنوان الهتك يمنحها السببية . فإنه يقال : لا ملازمة بين العنوانين إذ ان من الممكن صدق التفويت دون