محمد رضا الشيرازي
79
الترتب
الأهم وكون الامر بالمهم ارشادا محضا إلى كونه واجدا للملاك حينئذ ، ضرورة انه لا معنى لوجود الأمر المولوي الالزامي وعدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته ) . النقض بموارد الواجبات الكفائية ويرد على هذا الوجه أمور : ( الأول ) : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من النقض بموارد الأوامر الكفائية التي لا يمكن صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل ، مع أن جميع المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته ، فكما ان استحالة صدور الواجب عن جميع المخاطبين دفعة واحدة - لفرض امتناع الواجب بطبعه عن الاشتراك فيه - وتدريجا - لفرض سقوط الامر بامتثال بعض المكلفين وعدم بقاء الموضوع لامتثال الباقين - لا تنافي توجه الخطاب إلى الجميع وصحة عقابهم على تقدير العصيان كذلك الحال في المقام ، فلو كان تعدد العقاب عند تعدد العصيان مع عدم امكان أزيد من الإطاعة الواحدة مستلزما لان يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية أيضا . وقد يورد عليه : أولا : بما في ( المباحث ) من ابراز الفرق بين المقامين فإنه توجد قدرات متعددة بعدد المكلفين في الواجب الكفائي ، إذ القدرة عرض متقوم بالمحل ، فمحلها ان كان أحد المكلفين تعيينا فهو ترجيح بلا مرجح ، وان كان الجامع فلا وجود له بحده الجامعي في الخارج ، ومثله الفرد المردد ، فلا محيص من أن يقال بقيام القدرة بكل واحد منهم غاية الأمر ان اعمال كل منهم لقدرته فرع عدم