محمد رضا الشيرازي
6
الترتب
وانحصار الصدق وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام - كالخاص - مما له مدخلية في غرض الفقيه . ولعل ما ذكره السيد الوالد - دام ظله - من أنه لا يشترط البحث عن أحوال موضوعات خاصة في كون المسألة فقهية ، بعد كون الوجوب من عوارض فعل المكلف ، إشارة إلى ذلك . ( مع ) أنه لا ضابط لانحصار الصدق بموضوع خاص ، إذ الانحصار قد يكون صنفيا وقد يكون نوعيا ، وقد يكون جنسيا ، كما أن لكل واحد منها مراتب مختلفة في القرب والبعد ، وجعل الضابط أحدها دون الآخر مفتقر إلى الدليل ، وهو مفقود في المقام . ثم : ان المحقق العراقي ( قده ) في مقام الذب عن نظير الاشكال الوارد في المقام اشترط في كون المسألة فقهية مضافا إلى وحدة الموضوع : وحدة المحمول ووحدة الملاك فما لم يكن واجدا للوحدات الثلاث لا يعد من المسائل الفقهية . قال ( ره ) : ان الملاك في المسألة الفرعية على ما يقتضيه الاستقراء في مواردها انما هو وحدة الملاك والحكم والموضوع ، فكان المحمول فيها دائما حكما شخصيا متعلقا بموضوع وحداني بملاك خاص ، كما في مثل ( الصلاة واجبة ) في قبال ( الصوم واجب ) و ( الحج واجب ) ، ومثل هذا الملاك غير موجود في المقام . . . إلى آخر كلامه ( ره ) . ولعل ما ذكره ( ره ) هنا ينافي ما سبق منه من تبعية العلوم للأغراض قال ( قده ) : ( ان كل من قنن قانونا أو أسس فنا من الفنون لا بد أن يلاحظ في نظره أولا غرضا ومقصدا خاصا ثم يجمع شتاتا من القواعد والمسائل الخاصة التي هي عبارة عن مجموع القضية من الموضوع والمحمول أو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات مما كانت وافية بذلك الغرض والمقصد المخصوص ، كما عليه أيضا