محمد رضا الشيرازي
39
الترتب
فيرد على ما ذكره ( قده ) : أولا : معقولية الشرط المتأخر على ما قرر في محله . وثانيا : جواز استبدال ( العزم على عصيان الأهم ) أو ( عدم العزم على الامتثال ) بالعصيان فيكون الشرط مقارنا . وثالثا : امكان أخذ ( التعقب ) بالعصيان شرطا ، فلا يكون متأخرا . ولا يرد عليه بأن الالتزام بكون عنوان التعقب شرطا يدور مدار قيام الدليل عليه وهو مفقود في المقام لما ذكره بعض الاعلام من أن ملاك القول بالترتب في الواجبين الفعليين هو امكان الامر بكل منهما على نحو الترتب واشتراط أحدهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر بلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق بالإضافة إلى هذا الحال بعد ارتفاع محذور التزاحم برفع اليد عن اطلاق خطاب المهم بالإضافة إلى حال امتثال الأهم بعينه موجود في الواجبين التدريجيين أيضا ، ضرورة انه إذا أمكن طلب المهم مشروطا بتعقبه بترك الواجب المتأخر الأهم فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليله بالإضافة إلى هذا الحال . وانما اللازم هو رفع اليد عن اطلاقه بمقدار يرتفع به محذور التزاحم أي اطلاقه بالإضافة إلى حال امتثال الواجب المتأخر في ظرفه ، وبتقريب آخر : المفروض في المقام هو اشتمال الواجب المهم على الملاك الملزم في نفسه وأنه لا مانع من طلبه مشروطا بتعقبه بالعصيان المتأخر فلا موجب لرفع المولى يده عن طلبه كذلك وتفويته الملاك الملزم ، وعليه فلا حاجة إلى دليل بالخصوص على كون عنوان التعقب بالعصيان شرطا لوجوب الواجب المتقدم أصلا . وأما بالنسبة إلى البحث الثاني فيرد عليه امكان تعاصر الامرين ، وذلك بكون وجوب الأهم معلقا ، أو مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر ، لكن هذا الايراد مبنائي كما لا يخفى . وأما بالنسبة إلى البحث الثالث فيرد عليه :