محمد رضا الشيرازي
188
الترتب
ويمكن بناء الحكم فيه على الترتب . ونظير ذلك ما لو صلى النافلة وعليه قضاء فائتة - بناء على المضايقة في القضاء - فان الامر به لا يمنع الامر بها على نحو الترتب . قال في التنقيح : لو التزمنا بالضيق في الفوائت وقلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال بالنافلة ونحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبدا ، فليكن المقام من باب التزاحم ، فإذا عصى الامر بالفورية في القضاء جاز له التنفل ويحكم بصحته بالترتب ، وان كان قد عصى بتأخير القضاء « 1 » . الفرع العاشر لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما جاهلا بان حكم المسافر القصر لم يجب عليه القضاء ولا الإعادة « 2 » . وهذا الحكم هو المشهور ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه « 3 » وقد وردت به بعض النصوص الصحيحة « 4 » وحكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة « 5 » وبه نصوص صحيحة « 6 » . وقد أورد عليه بنظير ما أورد على مسألة الجهر والاخفات .
--> ( 1 ) التنقيح - ج 6 - ص 497 . ( 2 ) العروة - فصل في أحكام صلاة المسافر - مسألة ( 3 ) . ( 3 ) الفقه - كتاب الصلاة - ج 8 - ص 248 . ( 4 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة المسافر . ( 5 ) العروة - فصل في أحكام صلاة المسافر - مسألة ( 4 ) . ( 6 ) الوسائل - باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم .