محمد رضا الشيرازي
186
الترتب
عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام « 1 » . وتقريبه : ان الواجب على المكلف ابتداء هو صلاة القصر مثلا ، وعلى تقدير تركه واستحقاق العقاب على تركه فالواجب هو التمام ، فلا منافاة بين الحكم بصحة المأتي به واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول « 2 » . الفرع السادس في موارد وجوب قطع الصلاة - كما في صورة توقف حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه عليه ، وكذا لو توقف أداء الدين المطالب به على قطعها في سعة الوقت - إذا تركه واشتغل بالصلاة فالظاهر الصحة ، وان كان آثما في ترك الواجب « 3 » . ويمكن ابتناء الحكم في ذلك على عدم استلزام الامر بالشيء للنهي عن ضده ، مع وجود الامر بالصلاة على نحو الترتب ، فالمقتضي موجود والمانع مفقود ، فتصح الصلاة لا محالة . الفرع السابع يجب رد سلام التحية في أثناء الصلاة ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل
--> ( 1 ) كشف الغطاء - الفن الثاني - المقصد الأول - البحث الثامن عشر - ص 27 . ( 2 ) مصباح الأصول - ج 2 - ص 507 . ( 3 ) العروة - كتاب الصلاة - فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة - مسألة ( 4 ) .