محمد رضا الشيرازي
182
الترتب
وفي ( المستمسك ) : بعدم الدليل على أن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولا على بطلان الترتب « 1 » . وبنى المحقق النائيني ( قدس سره ) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي « 2 » . الفرع الثاني قال صاحب العروة ( قدس سره ) : ( إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم ، لان الوضوء له بدل وهو التيمم ، بخلاف رفع الخبث . . وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل ) « 3 » وذهب أيضا إلى البطلان السيد الوالد - دام ظله - في ( الفقه ) « 4 » وصاحب ( المصباح ) « 5 » . لكن ذكر السيد الحكيم - رحمه اللّه - ان المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب « 6 » . ونحوه ما في ( المهذب ) « 7 » .
--> ( 1 ) المستمسك - ج 5 - ص 131 . ( 2 ) فوائد الأصول - ج 1 - ص 373 ، أجود التقريرات ج 1 ص 314 . ( 3 ) العروة الوثقى - فصل في التيمم - السادس . ( 4 ) الفقه - كتاب الطهارة - ج 9 - ص 197 . ( 5 ) مصباح الهدى - ج 7 - ص 200 . ( 6 ) المستمسك - ج 4 - ص 352 . ( 7 ) مهذب الاحكام - ج 4 - ص 364 .