محمد رضا الشيرازي

169

الترتب

لزمن وجوب المهم شرطا ) ، مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب ، وبعبارة أخرى تقارن أزمان الثلاثة ( الشرط ، والوجوب ، والواجب ) . وأخذه شرطا مقارنا مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة ، مع تأخر زمن الواجب عن زمني الشرط والوجوب . وأخذه شرطا متأخرا دون تعليق الواجب كما في صورة انفكاك زمان الواجبين وسبق زمان المهم على زمان الأهم ، وإناطة وجوب المهم بالعزم المتأخر ، مع مقارنة وجوب المهم لنفس المهم . وأخذه شرطا متأخرا مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة مع سبق زمن وجوب المهم على نفس المهم . ثم إنه يمكن فرض كون العزم شرطا متأخرا مع تعاصر زمن الواجبين كما في قول المولى : ( ان عزمت فيما بعد على عصيان الامر بالأهم - المقارن لزمن المهم - وجب عليك المهم من الآن ) . . وأثر تقدم الوجوب يظهر في المقدمات المفوتة ونحوها فلا يرد فيه اشكال اللغوية . ولا يخفى ان للمسألة صورا كثيرة إلّا ان كلياتها هي ما ذكرناه ، وقد أضربنا عن ذكر تلك الصور روما للاختصار . الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) وهو : ( ان خطابي الأهم والمهم وان كانا فعليين حال العصيان معا ، إلّا ان اختلافهما في الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع ، من فعليتهما ، لما عرفت من أن الامر بالأهم انما يقتضي هدم موضوع الامر بالمهم ، وأما هو فلا يقتضي وضع موضوعه ، وانما يقتضي شيئا آخر على تقدير وجوده ، وما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل أن تقتضي فعلية الخطابين طلب الجمع بين متعلقيهما . ومن هنا يظهر ان ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قده ) من أن الامر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الامر بالأهم