محمد رضا الشيرازي

148

الترتب

ان الطهور امر زماني لا يخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه على تصرم زمان ما - ولو تناهى في القلة - فتوقفها عليه يساوق التوقف على تصرم زمانه - بمعنى عدم امكان وقوع المطلوب ( أي الصلاة ) - قبل تصرمه ، وإلّا لزم الخلف - لو انتفى وجوده في الزمان الثاني ، وتحقق في الزمان الأول فقط - أو الانقلاب - لو كان وجوده في الزمان الثاني عين وجوده في الزمان الأول - أو صدق المتقابلان عليه دفعة - لو كان موجودا في الزمان المتقدم في عين وجوده في الزمان المتأخر - والتوالي بأسرها باطلة . وعليه : فيستحيل - بالاستحالة الوقوعية ، وهي كون الشيء بحيث يلزم من وقوعه الباطل والمحال ، وان لم يستحل بالاستحالة الذاتية ، وهي كون الشيء بحيث يقتضي بذاته العدم اقتضاء حتميا ، ويحكم العقل بمجرد تصوره بأنه ممتنع الوجود - وقوع المطلوب في الزمان الأول ، فلا يمكن الانبعاث عنه ، فلا يمكن البعث نحوه ، بحسب مقتضى التضايف المذكور بين البعث والانبعاث . وبالجملة : فظرف المقدمة سابق على ظريف ذيها ، بالسبق الزماني - على اصطلاح الحكيم - فيستحيل - بالاستحالة الوقوعية - تحققه في ظرفها ، وإلّا لزم طرو التقدم على ما ذاتية التأخر ، - أعني ظرف ذيها - وتعاصر جزءين من أجزاء الممتد غير القار ، وهو محال . ومنه يظهر ان امكان أداء الواجب في ظرفه وعدم امكانه قبله مشترك بين الموردين ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا ، فكما أن المكلف يمكنه أن يؤدي الواجب المقيد بالزمان المتأخر في ظرفه ولا يمكنه أن يؤديه في الزمان المتقدم كذلك المكلف الفاقد لمقدمات الواجب المنجز يمكنه أن يؤديه بعد أداء تلك المقدمات ولا يمكنه أن يؤديه قبلها ، وإلّا لزم التهافت في الزمان ، أو خروج الشرط عن كونه شرطا وهو خلف .