السيد علي الحسيني الميلاني

371

تحقيق الأصول

في الموضوع مثل : الطواف بالبيت صلاة ، وإنْ كان الأول أنتج فيه التضييق وكان في قوّة التخصيص مثل : لا ربا بين الوالد والولد . . . فالحكومة تصرّف من الشارع في موضوع المحكوم ، ولا يكون فعل الشارع متقوّماً بالوصول إلى المكلّف . وفيما نحن فيه : يعتبر المولى خبر الثقة علماً ليخرج من تحت الآية المباركة : « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » « 1 » ، فهي حكومة جاءت من جعل المولى واعتباره ، ولا معنى لتقوّم جعله بالوصول . وبعبارة أخرى : إنّ الوصول متقوّم بالواصل ، ولولا وجوده قبل الوصول لم يتحقق الوصول ، وليس الواصل إلّا اعتبار الشارع ، فكان اعتبار الشارع - وهو تصرّفه في الموضوع كما مرّ - متقدّماً على الوصول ، فيستحيل أنْ يكون دخيلًا في اعتبار الشارع . فالإشكال على الميرزا مندفع . لكنّ التحقيق : أن ما نحن فيه ليس من التمسّك بالدليل في الشبهة الموضوعية ، لأنّ الدليل هو قوله تعالى « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » والحكومة مسلّمة ولا تقوّم لها بالوصول ، غير أنّه قد اعتبر في الدليل الوصول إلى المكلّف قيداً لارتفاع الموضوع ، لقوله تعالى « لَكَ بِهِ عِلْمٌ » . فكأنه يقول : لا يجوز العمل بغير العلم الواصل إليك ، فلم يكن المعتبر هو العلم وحده ، بل العلم الواصل ، وحينئذٍ ، لا يكون التمسّك بالعامّ من التمسّك به في الشبهة الموضوعية له ، لأنه مع الشك لا يتحقق الموضوع المقيّد .

--> ( 1 ) سورة الإسراء : 36 .