السيد علي الحسيني الميلاني
322
تحقيق الأصول
ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ، لكنّ المهمّ هو الفرق بين « العلم » و « الحب » . فالمعلوم بالذات هو الصّورة والمعلوم بالعرض هو الخارج ، على عكس الحبّ ، حيث أنّ المحبوب بالذات هو الخارج ، وبالعرض هو الصورة ، فالمصدر للحبّ هو الخارج ، أمّا العلم فهو عبارة عن الكشف ، والصّورة هي الكشف لمن حصل له العلم ، ويشهد بما ذكرنا صحّة قولك : احبّ الحسين الخارجي وأكره يزيد الخارجي ، ولا يصح أن تقول : بما أن الشيء الفلاني في الخارج فأنا عالم به . وإذْ ظهر الفرق بين العلم والحبّ ، فإن من يلحظ المقسم باللّحاظ الثانوي في الانقسامات اللّاحقة للحكم من حيث غرضه ، يكون حبّه تابعاً للغرض لكونه معلولًا له ، وحينئذٍ يجتمع الحكمان ويعود المحذور . فإنْ قلتم : لا يتبعه . قلنا : فإذن ، يوجد الغرض . وهذا هو التصويب . والحاصل : عدم تماميّة المقدمة الأولى ، للزوم الاجتماع في مشكوك الحكم ، في مرحلة الإرادة والكراهة ، ومن المعلوم أن الوجوب والحرمة ظلّان للإرادة والكراهة فيلزم الاجتماع بين الحكمين . هذا في المقدّمة الأولى . وأمّا المقدّمة الثانية ، وملخّص ما ذكر هو : أنّ مركب الحكم في الواقع مجرّد عن العلم والشكّ ، وأمّا في الظاهر فمخلوط من العلم والشك ، فلا يلزم الاجتماع بينهما لكونهما متباينين . وفيه : إنّ هذا التباين صحيح في اللّحاظ ، أمّا في الملحوظ فلا . وتوضيحه : إنّ اللّحاظات متباينة بالضرورة ، فالمولى يلحظ الخمر ويرتّب