السيد علي الحسيني الميلاني
223
تحقيق الأصول
ويمكن أن يحمل عليه أيضاً مقالة الأخباريين . . . . « 1 » وحاصله : إنه ليس للشارع التصرّف في القطع من حيث المنجزيّة ، أمّا من حيث المعذريّة فيمكنه ذلك ، بأنْ يمنع من استطراق شيء معيّن ، كما نهى عن استطراق القياس ، وحينئذٍ ، لا يكون القطع الحاصل عن طريقٍ قد نهى عن استطراقه عذراً . وهذا التفصيل لا غبار عليه ، وقد وافقه عليه سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه « 2 » وشيخنا دام بقاه في الدّورة السّابقة .
--> ( 1 ) نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 44 . ( 2 ) منتقى الأصول 4 / 119 .