السيد علي الحسيني الميلاني
114
تحقيق الأصول
كان معذوراً لو فعل . وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي ، فتجرّى ولم يقتله . قال : ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوٍّ له ، فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدو ، فتجرّى ولم يقتله ، أن المولى إذا اطّلع على حاله لا يذمّه على هذا التجرّي ، بل يرضى به وإنْ كان معذوراً لو فعل . قال : ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعيّة أشدّ منه في مباحاتها ، وهو فيها أشدّ منه في مندوباتها ، ويختلف باختلافها ضعفاً وشدّة كالمكروهات . . . . إشكال الشيخ على النقطة الأولى وقد أورد عليه الشيخ « 1 » : أولًا : بمنع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيّاً ، لأنّ التجرّي على المولى قبيح ذاتاً ، سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه جريئاً كالظلم بل هو قسم من الظلم . فيمتنع عروض الصفة المحسّنة له . وفي مقابله الانقياد للَّه سبحانه ، فإنه يمتنع أن يعرض له جهة مقبّحة . وحاصله : إن التجري علّة تامّة للقبح كالظلم ، وكيف يمكن أن يكون كالظلم أو ظلماً حقيقةً ولا يكون قبيحاً ، ولا يستحق عليه العقاب ؟
--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 / 43 .