السيد علي الحسيني الميلاني

197

تحقيق الأصول

ذكروا للّفظ أحوالًا : كالاشتراك ، والتجوّز ، والنقل ، والتخصيص ، والإضمار ، والنسخ ، والاستخدام . . . وذلك ، لأن اللّفظ ينقسم إلى أقسامٍ عديدةٍ ، فمن حيث كون المعنى الموضوع له واحداً أو أكثر ، ينقسم إلى المشترك وغير المشترك ، ومن حيث الاستعمال في معناه وغير معناه ، ينقسم إلى الحقيقة والمجاز ، ومن حيث الإضمار في الإسناد وعدم الإضمار ، ينقسم إلى المضمر وغير المضمر ، ومن حيث طروّ النقل على المعنى ، ينقسم إلى المنقول وغير المنقول ، ومن حيث كون المعنى مقيّداً أو غير مقيَّد ، ينقسم إلى المطلق والمقيَّد ، وهكذا . ولدوران الأمر صورتان : الصورة الأولى : أنْ يدور أمر اللّفظ بين كلٍّ من المتقابلين ، كأن يدور بين الإطلاق والتقييد ، أو بين الحقيقة والمجاز ، ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة لا بدّ من أصلٍ أو قاعدةٍ يرجع إليها : فإن دار الأمر بين الاشتراك وعدمه ، بأنْ يكون اللّفظ موضوعاً لمعنىً خاصّةً أو له ولغيره معاً بنحو الاشتراك ليكون حقيقةً فيهما ، فلا مجال لأصالة الحقيقة ، لأنها المرجع لتمييز الحقيقة عن المجاز ، والمفروض أنْ لا مجاز في البين ، كما لا مجال للأصل العملي كالاستصحاب ، لكونه أصلًا مثبتاً ، بل