السيد علي الحسيني الميلاني

162

تحقيق الأصول

فظهر بطلان مبناه حتّى لو كانت اشكالاته على مبنى المشهور واردةً ، ولكنّك قد عرفت اندفاعها . هذا تمام الكلام في الجملة الخبرية . رأي السيّد الخوئي في الجملة الانشائية وموافقة الأستاذ وأمّا في الجملة الإنشائية فالآراء المهمّة هي : رأي المحقق الأصفهاني وقد تقدم أنّه لا يمكن المساعدة عليه . رأي المشهور وهذا الرأي وجيه ثبوتاً ، فمن الممكن أنْ يجعل ويعتبر الواضع الجملة الإنشائية وسيلةً وسبباً لتحقق المادّة ، كالبيع في « بعت » والصلح في « صالحت » والزوجيّة في « زوّجت » وهكذا . . . في عالم الاعتبار . إنّ كون الصيغة سبباً اعتبارياً لتحقّق الأمر الاعتباري في النكاح والبيع . . . أمرٌ معقول ، ولكن لا دليل إثباتي عليه ، لا من الواضع ولا من العقلاء . رأي المحقق الخوئي وهذا هو المختار ، ففي كلّ هذه الموارد اعتبار وإبراز للاعتبار النفساني . والمحقّق الأصفهاني - وإنْ اختار الإيجاد كما تقدّم - قد صرّح بذلك في مبحث الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة ، في معنى الملكيّة . ولكنّ التحقيق جريانه في جميع الموارد وعدم اختصاصه بالملكيّة . والدليل عليه هو الارتكاز العقلائي من المعتبر ، ثم إمضاء العقلاء ، والشارع قد أمضى ذلك ورضي به ، فللشارع أيضاً اعتبار مماثل . هذا تمام الكلام في الإخبار والإنشاء .